الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ لمن لمْ يذكرِ اسمَ اللهِ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ربيح بن عبد الرحمن سئل أحمد بن حنبل قال : ليس بمعروف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2659
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 67) بلفظه، وأبو داود (818)، والترمذي (238) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الذكر صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة وضوء - التسمية للوضوء طهارة - لا يقبل الله صلاة بغير طهور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 67)
حدثنا محمد بن يحيى المروزي ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا زيد بن حباب أو بلغني عنه عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا لا أعلم يرويه عن كثير بن زيد غير زيد بن حباب

سنن أبي داود (1/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد، قال: ‌أمرنا ‌أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌وما ‌تيسر

[سنن الترمذي] (2/ 463)
: 238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌مفتاح ‌الصلاة ‌الطهور، ‌وتحريمها ‌التكبير، ‌وتحليلها ‌التسليم، ‌ولا ‌صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي ‌سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير " سمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة "