الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالت : يا رسولَ اللهِ ! ما حقُّ الزوجِ على زوجتِه ؟ قال : أن لا تمنعَ نفسَها منه ولو على قَتَبٍ، فإذا فعلتْ كان عليها إثمٌ، ثم قالت : ما حقُّ الزوجِ على زوجتِه ؟ قال : أن لا تُعطِيَ شيئًا من بيتِه إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : تفرد به ليث بن أبي سليم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/292
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2455)، والبيهقي (15111) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (4/ 340 ت حسين أسد)
: 2455 - حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله إني امرأة أيم وإني أريد أن أتزوج فما حق الزوج على زوجته؟ فإن استطعت ذلك وإلا جلست أيما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه. ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 292)
15111- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمى حدثنا بشر بن أبى الأزهر حدثنا هشيم عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال : أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم . قالت : ما حق الزوج على زوجته قال : أن لا تعطى شيئا من بيته إلا بإذنه . تفرد به ليث بن أبى سليم فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى أبو هريرة والله أعلم.