الموسوعة الحديثية


- من نذر نذرًا في معصيةِ اللهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا لم يُطقْه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يثبت رفعه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 6/117
التخريج : أخرجه أبو داود (3322)، وابن ماجه (2128) باختلاف يسير، والبيهقي معلقاً في ((معرفة السنن والآثار)) (19665) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 241)
3322- حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)) قال أبو داود: ((روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس))

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 )
2128- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به

معرفة السنن والآثار (14/ 201)
19665- والذي روي عن ابن عباس، مرفوعا: ((من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين))، لم يثبت رفعه، والله أعلم