الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله فقال أما في بيتِك شيءٌ قال بلى حِلسٌ نلبسُ بعضَه ونبسطُ بعضَه وقعبٌ نشربُ فيه من الماءِ قال ائتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدِه وقال من يشتري هذَيْن قال رجلٌ أنا آخذُهما بدرهمٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من يزيدُ على درهمٍ مرَّتَيْن أو ثلاثةً قال رجلٌ أنا آخذُهما بدرهمَيْن فأعطاهما إيَّاه وأخذ الدِّرهمَيْن فأعطاهما الأنصاريَّ وقال اشترِ بأحدِهما طعامًا فانبُذْه إلى أهلِك واشترِ بالآخرِ قَدومًا فائتني به فأتاه به فشدَّ فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عودًا بيدِه ثمَّ قال اذهبْ فاحتطبْ وبعْ ولا أرينَّك خمسةَ عشرَ يومًا ففعل فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهمَ فاشترَى ببعضِها ثوبًا وببعضِها طعامًا فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم هذا خيرٌ لك من أن تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهِك يومَ القيامةِ إنَّ المسألةَ لا تصلُحُ إلَّا لثلاثٍ لذي فقرٍ مُدقِعٍ أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ أو لذي دمٍ مُوجِعٍ
خلاصة حكم المحدث : [ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 2/45
التخريج : أخرجه أبو داود (1641) باختلاف يسير، والترمذي (1218) مختصراً، والنسائي (7/259) بأصله مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المزايدة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - من تحل له المسألة نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال زكاة - مستحقو الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 516)
1641- حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال (( أما في بيتك شىء؟)) قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال (( ائتني بهما)) قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال (( من يشتري هذين))؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال (( من يزيد على درهم؟)) مرتين أو ثلاثا قال رجل (( أنا آخذهما بدرهمين)) فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال (( اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به)) فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له (( اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما)) فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( هذا خير لك من أن تجيء المسألة ننكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع)).

[سنن الترمذي] (3/ 522)
1218- حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان و عبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ولم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث

[سنن النسائي] (7/ 259)
4508- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمر، وعيسى بن يونس قالا: حدثنا الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد))