الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، قالَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ : أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قَتلَ أو سرقَ، أو زنا، قالَ : أرى شَهادتَك شَهادةَ رجُلٍ منَ المسلمينَ، قالَ : أصبتَ
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 5/299
التخريج : أخرجه البيهقي (20536) بلفظه، وابن أبي شيبة (29480) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - هل يحكم القاضي بعلمه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تغليق التعليق (5/ 299)
وأما قول عمر لعبد الرحمن بن عوف فبهذا الإسناد إلى الثوري في الجامع حدثنا عبد الكريم هو الجزري عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن ابن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أبو زنا قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال أصبت قلت فيه انقطاع

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(20/ 427) 20536- [[أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، أنبأنا أبو نصر العراقي، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد،]] قال: وحدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب، قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 562)
29480- حدثنا شريك ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو كنت القاضي والوالي ، ثم أبصرت إنسانا على حد ، أكنت مقيما عليه ؟ قال : لا ، حتى يشهد معي غيري ، قال : أصبت ، ولو قلت غير ذلك لم تجد.