الموسوعة الحديثية


- أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَبيعُ الطَّعامِ قبلَ أن يُستَوفَى. قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ وأحسَبُ كلَّ شَيءٍ مِثلَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/545
التخريج : أخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525) باختلف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5643) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
‌2132- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه)). قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.

[صحيح مسلم] (3/ 1159 )
((29- (‌1525) حدثنا يحيي بن يحيي. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 39)
((‌5643- ما حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع الطعام قبل أن يستوفى. قال ابن عباس برأيه وأحسب كل شيء مثله فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لم يمنعه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام، أن يدخل في ذلك النهي، غير الطعام. وقد روى ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، مثل ذلك أيضا)).