الموسوعة الحديثية


- نَهاني حِبِّي صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ثلاثٍ لا أقولُ نهى الناسَ نَهاني عن تختُّمِ الذهبِ وعن لُبسِ القسيِّ وعنِ المُعصفرِ والمفدَّمةِ ولا أقرأ ُساجدًا ولا راكعًا
خلاصة حكم المحدث : تابعه [أي لداود بن قيس] الضحاك بن عثمان ووافقه [للضحاك] محمد بن عجلان
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 9412
التخريج : أخرجه البزار (457)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (1867) واللفظ لهما، ومسلم (2078) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لبس القسي زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس صلاة - النهي عن القراءة في الركوع والسجود زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (1/ 356)
: 709 - أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو ‌علي الحنفي، وعثمان بن عمر قال أبو ‌علي: حدثنا وقال عثمان: أخبرنا داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن ‌علي بن أبي طالب قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفرة المفدمة، ‌ولا ‌أقرأ ‌ساجدا ‌ولا ‌راكعا

[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 107)
: 457 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن ‌علي، قال: ‌نهاني ‌حبي ‌عن ‌ثلاث، - لا أقول نهى الناس - عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي والمفدمة، وأن أقرأ راكعا أو ساجدا

مستخرج أبي عوانة (5/ 159)
: 1867 - حدثنا سليمان بن سيف، ثنا أبو ‌علي الحنفي، وعثمان بن عمر ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر قالوا: ثنا داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث -لا أقول نهى الناس-: ‌نهاني ‌عن ‌تختم ‌الذهب، ‌وعن ‌لبس ‌القسي، وعن المعصفر المفدمة، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا". وقال أبو عامر: "وأن أقرأ راكعا و ساجدا"

[صحيح مسلم] (3/ 1648)
(2078) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع