الموسوعة الحديثية


- أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً على ما قلَّ منَ المهرِ أوْ كثُرَ ليسَ في نَفْسِهِ أنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْها حَقَّهَا خَدَعَها فماتَ ولم يؤدِّ إليْها حقَّها لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ وهو زانٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : والد ميمون الكردي، قيل اسمه جابان. | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/287
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (1851) واللفظ له، وابن منده كما في ((الإصابة)) (1/ 540)، وأبو نعيم كما في ((أسد الغابة)) (6/ 345) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 237)
1851 - حدثنا أحمد بن القاسم البرتي، ببغداد قال: نا محمد بن عباد المكي قال: نا أبو سعيد، مولى بني هاشم، عن أبي خلدة، عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان

الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 540)
روى ابن مندة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خالد: سمعت ميمون بن جابان الصردي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة حتى بلغ عشرا يقول: من تزوج امرأة وهو ينوي ألا يعطيها الصداق لقي الله وهو زان. قلت: كذا قال عن أبيه إن كان محفوظا.

أسد الغابة ط العلمية (6/ 345)
ميمون الكردي عن أبيه، قيل: اسمه جابان، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما رجل تزوج امرأة يوم تزوجها، وهو لا يريد أن يعطيها مهرها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا، وهو لا يريد أداءه، فمات ولم يؤده، لقي الله يوم القيامة سارقا ". أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.