الموسوعة الحديثية


- لا يصلحُ صاعُ تمرٍ بصاعينِ ولا درهمٌ بدرهمينِ والدرهمُ بالدرهمِ والدِّيَنارُ بالدِّيَنارِ ولا فَضْلَ بينهما إلا وزنًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 7/1543
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2256) بلفظه، والبخاري (2080)، ومسلم (1595) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ربا الفضل ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 758 ت عبد الباقي)
: 2256 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يصلح ‌صاع ‌تمر ‌بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا

[صحيح البخاري] (3/ 58)
: 2080 - حدثنا أبو نعيم : حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صاعين ‌بصاع، ولا درهمين بدرهم.

صحيح مسلم (3/ 1216 ت عبد الباقي)
: 98 - (1595) حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط من التمر. فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (‌لا ‌صاعي ‌تمر ‌بصاع. ولا صاعي حنطة بصاع. ولا درهم بدرهمين).