الموسوعة الحديثية


- عن ابنَ عمرَ أنَّهُ كانَ يقولُ ما فوقَ الذَّقنِ منَ الرَّأسِ فلا يخمِّرْهُ المحرمُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/268
التخريج : أخرجه مالك (1172)، والبيهقي (9163)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (8/ 411) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 473 ت الأعظمي)
: 1172 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن ‌عمر كان يقول: ما ‌فوق ‌الذقن ‌من ‌الرأس، ‌فلا ‌يخمره المحرم .

السنن الكبير للبيهقي (9/ 463 ت التركي)
: 9163 - أخبرنا ‌عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن ‌عمر كان يقول: ما ‌فوق ‌الذقن ‌من ‌الرأس، ‌فلا ‌يخمره المحرم.

[شرح مشكل الآثار] (8/ 411)
: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره (ح) وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن نافع، عن ابن ‌عمر قال: " ما ‌فوق ‌الذقن ‌من ‌الرأس ‌فلا ‌يخمره المحرم ".