الموسوعة الحديثية


- إن ذبيحةَ المسلمِ حلالٌ وإن لم يسمّ إذا لم يتعمدْ
خلاصة حكم المحدث : مرسل والأحوص بن حكيم ليس بشيء، وراشد بن سعد ضعيف
الراوي : راشد بن سعد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/413
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور كما في ((المحلى)) (6/ 88)، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (410) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته إحسان - الأخذ بالرخصة أطعمة - ما يحل من الأطعمة رقائق وزهد - أكل الحلال الطيب

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (6/ 88)
: وأما الحنفيون، والمالكيون، فإنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن ‌راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ‌ذبيحة ‌المسلم ‌حلال ‌وإن ‌لم ‌يسم إذا لم يتعمد .

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 478)
: 410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن ‌راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ذبيحة ‌المسلم ‌حلال ‌وإن ‌لم ‌يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك