الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحارِبًا فأخافَ السَّبيلَ وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ، وإنْ هو أخَذَ المالَ وقَتَلَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ وصُلِبَ، وإنْ هو قَتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتِلَ، وإنْ هو أخافَ السَّبيلَ ولم يأخُذِ المالَ نُفِيَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عطية العوفي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5/ 55
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5/ 55) ، وأبو عبيد في ((الناسخ و المنسوخ)) (260) ، وأبو بكر بن أبي شيبة (34990) ، وابن جرير في ((التفسير)) (8/ 376) جميعهم بنحوه .
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (5/ 55)
: حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطية العوفي. عن ابن عباس"" قال: " إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل ، وأخذ المال ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن هو أخذ المال وقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإن هو قتل ، ولم يأخذ المال قتل ، وإن هو أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي "

[الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد] (1/ 143)
: 260 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية ‌العوفي عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل ‌نفي

مصنف ابن أبي شيبة (18/ 271 ت الشثري)
: 34990 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} حتى ختم الآية. فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال ‌نفي.

[تفسير الطبري] (8/ 376)
: حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطية العوفي، عن ابن عباس، قال: إذا خرج المحارب وأخاف الطريق وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف، فإن هو خرج فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب، وإن خرج فقتل ولم يأخذ المال، قتل، وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال، نفى