الموسوعة الحديثية


- سألَ أبو الجوزاءِ ابن عباسٍ هل علمتَ أن الثلاثَ كانتْ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ تردّ إلى الواحدةِ قال نعم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن المؤمل ضعيف ولم يروه عن ابن أبي مليكة غيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/301
التخريج : أخرجه الحاكم (2792) واللفظ له، وأبو داود (2196)، وأحمد (2387) بمعناه وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - طلاق الثلاث علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 104)
: 4033 - نا أحمد بن كامل ، نا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ، نا عمرو بن علي ، نا أبو عاصم ، نا عبد الله بن المؤمل ، عن ابن أبي ‌مليكة ، قال: سأل أبو الجوزاء ابن عباس: هل علمت أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ‌ترد ‌إلى ‌الواحدة؟، ‌قال: ‌نعم. عبد الله بن المؤمل ضعيف ، ولم يروه عن ابن أبي ‌مليكة غيره

المستدرك على الصحيحين (2/ 214)
: 2792 - أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ‌مليكة، أن أبا الجوزاء، أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن ‌ثلاثا ‌كن ‌يرددن ‌على ‌عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة، قال: نعم هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "

سنن أبي داود (2/ 259 حذف)
: 2196 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن ‌عباس، عن ابن ‌عباس قال: ‌طلق عبد يزيد أبو ‌ركانة، وإخوته أم ‌ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة، وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ‌ركانة وإخوته؟ قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت راجعها وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ‌ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ‌ركانة، ‌طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ‌ركانة إنما ‌طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة

[مسند أحمد] (4/ 215 ط الرسالة)
: 2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن ‌عباس، عن ابن ‌عباس قال: " ‌طلق ‌ركانة ‌بن ‌عبد ‌يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " قال: فرجعها فكان ابن ‌عباس: " يرى أنما الطلاق عند كل طهر "