الموسوعة الحديثية


- أَعتقَتِ امرأةٌ، وفي روايةِ قيسِ بنِ سعدٍ : أَعتقَتِ امرأتُه أو رجلٌ ستةَ أَعْبُدٍ لها عندَ الموتِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ لها مالٌ غيرُهم، فأقرَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم، فأعتق اثنين وأرَقَّ أربعةً
خلاصة حكم المحدث : روي من طرق
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/329
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (9/281)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20463) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (7/322) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (9/ 281)
( أخبرنا ) ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب: أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم , فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة.

[معرفة السنن والآثار] (14/ 403)
: ‌20463 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا العباس، حدثهم عن الربيع، عن الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن ابن المسيب: أن امرأة، أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم: فأعتق اثنين وأرق أربعة.

[الاستذكار] (7/ 322)
: وروى إسماعيل بن أمية وقيس بن سعد وسليمان بن موسى كلهم سمعوا مكحولا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة وفي رواية قيس بن سعد اعتقت امراته أو رجل ستة أعبد لها عند الموت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ‌فأعتق ‌اثنين وأرق أربعة.