الموسوعة الحديثية


- من حلفَ فرأى غيرَها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خيرٌ فهو كفارتُهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى ضعيف جدا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 11/625
التخريج : أخرجه مسلم في ((التمييز)) (89)، والبيهقي (20355) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها رقائق وزهد - ما جاء في فعل الخير إحسان - الأخذ بالرخصة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التمييز لمسلم - الفاروق (ص: 123)
89- حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا هشيم عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير فهو كفارته .

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 34)
20355- وروى ذلك من وجه آخر أضعف من هذا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أنبأنا أبو محمد بن حيان حدثنا حامد بن شعيب حدثنا سريج حدثنا هشيم عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى الذى هو خير فهو كفارته . أخبرنا أبو على الروذبارى أنبأنا محمد بن بكر قال قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبى -صلى الله عليه وسلم- : وليكفر عن يمينه . إلا ما لا يعبأ به. قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان لذلك أهلا قال أحمد بن حنبل أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف.