الموسوعة الحديثية


- حريمُ البئرِ البَدِئِ خمسةٌ وعشرونَ ذراعًا, وحريمُ البئرِ العاديَّةِ خمسونَ ذراعًا
خلاصة حكم المحدث : أعله الدارقطني بالإرسال وقال: من أسنده فقد وهم، وفي سنده محمد يوسف المقري وهو متهم بالوضع، وعن ابن المسيب مرسلاً وزاد: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1037
التخريج : أخرجه مطولاً الدارقطني (4/220) واللفظ له، والحاكم (7041)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/253) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مساقاة - حريم البئر آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - فضل سقي الماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 220)
63 - نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بليل الزعفراني نا أبو حاتم الرازي نا أبو عمر الحوضي نا الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ونا عثمان بن علي الصيدلاني وهبة الله بن جعفر المقري قالا نا محمد بن يوسف بن موسى المقري نا إسحاق بن أبي حمزة نا يحيى بن أبي الخصيب نا هارون بن عبد الرحيم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم عين الزرع ستمائة ذراع لفظهما سواء الصحيح من الحديث أنه مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وهم

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 109)
: 7041 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حريم قليب العادية خمسون ذراعا وحريم قليب النادي خمسة وعشرون ذراعا وصله وأسنده عمر بن قيس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌حريم ‌البئر العادية خمسون ذراعا وحريم البئر النادي خمس وعشرون ذراعا

[تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان] (1/ 253)
: حدثنا محمد بن جعفر بن يوسف، ثنا أحمد بن الحسين الأنصاري، ثنا إسماعيل بن يزيد القطان، ثنا الحسين بن حفص، ثنا عمر بن قيس المكي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم القليب ‌العادية خمسون ذراعا، والبادية خمس وعشرون ذراعا وقال سعيد بن المسيب من ذاته: وحريم الحرث من ذاته ثلاثمائة ذراع