الموسوعة الحديثية


- تُقطعُ اليدُ في المِجنِّ.
خلاصة حكم المحدث : لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7381
التخريج : أخرجه النسائي (4934)، والدولابي (1298) واللفظ لهما، والبخاري (6792) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (7/ 27)
: 7381 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعد، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني عكرمة، أن امرأته أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في المجن قال أبو عبد الرحمن: لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مباركا هذا

سنن النسائي (8/ 80)
: 4934 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال: حدثنا مبارك بن سعيد، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته أن ‌عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌تقطع ‌اليد ‌في ‌المجن.

الكنى والأسماء - للدولابي (2/ 749)
: 1298 - أخبرني أحمد بن شعيب قال: أنبأ محمد بن سهل بن إسماعيل أبو بكر الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي الخلال قال: أنبأ مبارك بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة، أن امرأته أخبرته أن ‌عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌تقطع ‌اليد ‌في ‌المجن

[صحيح البخاري] (8/ 161)
: 6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة : أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس