الموسوعة الحديثية


- حدَّثتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ. [أي: حديثَ:   أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُرِضَه يومَ أُحُدٍ ابنَ أربعَ عشْرةَ فلم يُجِزْه، وعُرِضَه يومَ الخَندَقِ وهو ابنُ خمسَ عشْرةَ فأجازه]. فقال: إنَّ هذا الحَدَّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4407
التخريج : أخرجه أبو داوود (4407) واللفظ له , وأصله عند البخاري (2521) ، ومسلم (91/ 1868) .
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة أحد مغازي - غزوة الخندق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 141 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4407 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، قال: قال نافع، حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز [[عن ابن عمر،أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه،]]فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير

[صحيح البخاري] (2/ 948)
: 2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه. ثم عرضني ‌يوم ‌الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.

صحيح مسلم (3/ 1490 ت عبد الباقي)
: 91 - (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.