الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ سائلًا سأله عن مواقيتِ الصَّلاةِ، فلم يَرُدَّ عليه شيئًا، قال: فأَمَر بلالًا فأقام حين زالت الشَّمسُ، والقائِلُ يقولُ: انتَصَف النَّهارُ، أو لم ينتَصِفْ، وهو كان أعلَمَ به.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو موسى | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 3/17
التخريج : أخرجه مسلم (614)، والنسائي (523)، وأحمد (19733) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - صلاة الظهر

أصول الحديث:


الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 326)
945 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة , فلم يرد عليه شيئا قال: فأمر بلالا , فأقام حين أزالت الشمس , والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف وهو كان أعلم به

صحيح مسلم (1/ 429)
178 - (614) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه " أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر، حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين "

سنن النسائي (1/ 260)
523 - أخبرنا عبدة بن عبد الله، وأحمد بن سليمان واللفظ له قالا: حدثنا أبو داود، عن بدر بن عثمان قال إملاء علي: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول: طلعت الشمس، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: الوقت فيما بين هذين

مسند أحمد مخرجا (32/ 508)
19733 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بدر بن عثمان مولى لآل عثمان قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين