الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في زَكاةِ الفطرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : علي بن المديني | المصدر : العلل لابن المديني الصفحة أو الرقم : 121
التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1488).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 111)
1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 585)
1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)).

المستدرك على الصحيحين (1/ 568)
1488- حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في صفر سنة ست وتسعين وثلاث مائة أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي، ثنا أبي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا يزيد بن مسلم الخولاني وكان شيخ صدق وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه))