الموسوعة الحديثية


- لا تَلَقَّوا الجَلَبَ ، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ ، ومَن اشترى مُصَرَّاةً...، الحديثَ. [يعني حديثَ: «لا جَلبَ ولا جَنبَ ولا اعتراضَ، ولا يبيعُ ‌حاضِرٌ ‌لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنمَ، فمَن ابتاعها بَعدَ ذلك فهو إذا حلَبها بخيرِ النَّظرَينِ ؛ إن رَضِيَها أمسَكها، وإن سخِط ردَّها وصاعًا مِن تَمرٍ»].
خلاصة حكم المحدث : يرويه الحَكمُ بنُ عُتَيبةَ، واختُلِف عنه؛ فرواه أبو شَيبةَ، عن الحَكمِ، عن ابنِ أبي ليلى، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه الحَسنُ بنُ عُمارةَ؛ فرواه عن الحَكمِ، عن ابنِ أبي ليلى، عن عليٍّ، ورواه شُعبةُ، عن الحَكمِ، عن ابنِ أبي ليلى, عن رجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُسمِّه، وقولُ شُعبةَ أصَحُّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2134
التخريج : أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515)، وأبو داود (3443) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي الجلب بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة خيل - الجنب خيل - الجلب

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 71)
2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

صحيح مسلم (3/ 1155)
11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "

سنن أبي داود (3/ 270)
3443 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر