الموسوعة الحديثية


- عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني غير محتج به
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/136
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4044) واللفظ له، وعبد الرزاق (11638)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2172) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 136)
2725 - والذي رواه عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة فعطاء الخراساني غير محتج به، وذكر الميموني، لأحمد بن حنبل حديث عطاء؟ فقال: لا أدري ما هو؟ وروي عن عثمان خلافه، قيل له: من رواه؟ قال حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن عثمان: يوقف به

سنن الدارقطني (5/ 110)
4044 - نا أبو بكر النيسابوري , نا العباس بن الوليد , أخبرني أبي , نا الأوزاعي , حدثني عطاء الخراساني , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عثمان , وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 453)
11638 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب، عن الإيلاء فمررت به، فقال: ما قال لك؟ فحدثته به قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

تفسير ابن أبي حاتم (2/ 411)
2172 - حدثنا أبي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها