الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ ما أحرزَه العدوُّ فهو جائزٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/300
التخريج : أخرجه البيهقي في((معرفة السنن والآثار)) (18209) باختلاف يسير، وذكره الجصاص في ((اختلاف العلماء)) (3/ 467) .
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (13/ 287)
: 18209 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ‌خلاس بن عمرو، عن علي، " فيمن اشترى ما ‌أحرزه ‌العدو قال: هو ‌جائز "

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص (3/ 467)
: وروى قتادة عن ‌خلاس عن علي عليه السلام قال من اشترى ما ‌أحرزه ‌العدو فهو ‌جائز