الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَجدةَ الحَروريَّ خرَج في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ أرسَل إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن سهمِ ذوي القربى لِمَن هو ؟ فقال: هو لأقرباءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَمه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم وقد كان عمرُ عرَض علينا منه عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا فردَدْنا عليه وأبَيْنا أنْ نقبَلَه فكان عرَض عليهم أنْ يُعِينَ ناكحَهم وأنْ يقضيَ عن غارمِهم وأنْ يُعطيَ فقيرَهم وأبى أنْ يزيدَهم على ذلك
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4824
التخريج : أخرجه أبو داود (2982)، والنسائي (4133)، وأحمد (2941) باختلاف يسير. وأصله في صحيح مسلم (1812) مطولاً
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - مصارف الخمس مناقب وفضائل - فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - سهم ذوي القربى غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 146)
2982- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري، حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: ((لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله

[سنن النسائي] (7/ 128)
4133- أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري،عن يزيد بن هرمز، ((أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا، فأبينا أن نقبله. وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك))

[صحيح مسلم] (3/ 1444 )
((137- (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد. فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه العباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم، فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا لنقول: هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك))

[صحيح مسلم] (3/ 1445 )
((138- (1812) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال. بمثل حديث سليمان بنت بلال. غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن. فتقل الكافر وتدع المؤمن))