الموسوعة الحديثية


- بلَغَ حَبيبَ بنَ مَسلَمةَ أنَّ صاحِبَ قُبرُصَ خَرَج يريدُ طَريقَ أذربِيجانَ ومعه زُمُرُّدٌ وياقوتٌ ولؤلؤٌ وغَيرُها، فخرج إليه فقَتَله فجاء بما معه، فأراد أبو عُبَيدةَ أن يُخَمِّسَه فقال له حَبيبُ بنُ مَسلَمةَ: لا تَحرِمْني رِزقًا رزَقَنيه اللهُ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل السَّلَبَ للقاتِلِ، فقال مُعاذٌ: يا حَبيبُ، إنِّي سمعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنَّما للمَرءِ ما طابت به نَفسُ إمامِه.
خلاصة حكم المحدث : معلول بعمرو بن واقد
الراوي : حبيب بن مسلمة ومعاذ بن جبل | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/502
التخريج : أخرجه الطبراني (4/21) (3533)، وذكره ابن حزم في ((المحلى)) (7/339)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12175) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - فرض الخمس غنائم - الخمس قبل النفل غنائم - السلب للقاتل غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (4/ 21)
3533- حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ، والحسين بن إسحاق التستري ، وجعفر بن محمد الفريابي ، قالوا : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عمرو بن واقد ، حدثني موسى بن يسار ، عن مكحول ، عن جنادة بن أبي أمية قال : نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فبلغ حبيب بن مسلمة أن بنه صاحب قبرس خرج يريد بطريق أذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤ وذهب وديباج في خيل فقتله وجاء بما معه ، فأراد أبو عبيدة أن يخمسه ، فقال حبيب : لا تحرمني رزقا رزقنيه الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل ، فقال معاذ : يا حبيب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه.

المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 339)
روى من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبى أمية أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا فاراد أبو عبيدة ان يخمس سلبه فقال له حبيب: (ان رسول الله صلى الله عليه آله وسلم قضى بالسلب للقاتل فقال له معاذ: مهلا يا حبيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما للمرء ما طابت به نفس امامه). قال أبو محمد: وهذا خبر سوء مكذوب بلا شك لانه من رواية عمرو بن واقد، وهو منكر الحديث قاله البخاري وغيره: عن موسى بن يسار، وقد تركه يحيى القطان، وقد روينا عن موسى هذا أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابا حفاة فجئنا نحن أبناء فارس فلخصنا هذا الدين فانظروا بمن يحتجون على السنن الثابتة عن مكحول عن جنادة ومكحول لم يدرك جنادة، ثم لو صح لكان حجة عليهم لانه مبطل لقولهم: ان الذى وجد الركاز له ان ينفرد بجميعه دون طيب نفس إمامه، ثم نقول للمحتج بهذا الخبر: أرأيت ان لم تطب نفس الامام لبعض الجيش بسهمهم من الغنيمة؟ أيبطل بذلك حقهم؟ ان هذا لعجب! وهم لا يقولون بهذا فصاروا أول مخالف لما حققوه واحتجوا به، وهذا فعل من لاورع له.

معرفة السنن والآثار (9/ 8)
: ‌12175 - وأما الحديث الذي يروى: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. فإنما رواه إسحاق الحنظلي، عن بقية بن الوليد، عن رجل لم يسمه، عن مكحول في منازعة جرت بين أبي عبيدة، وحبيب بن مسلمة في السلب. فقال حبيب: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فقال أبو عبيدة: إنه لم يقل ذلك للأبد، وأراد أن يعطيه بعضه، فسمع معاذ بن جبل بذلك، فقال لحبيب: ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، فإنما لك ما طابت به نفس إمامك، وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع رأيهم على ذلك، فأعطوه بعد الخمس، فباعه حبيب بألف دينار. 12176 - وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه، وراويه عن مكحول مجهول، ولا حجة في هذا الإسناد.