الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ كالئٍ بِكالئٍ دَينٍ بدَينٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه موسى بن عبيدة الربذي قال أحمد لا تحل الرواية عنه عندي
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/255
التخريج : أخرجه الترمذي (1303)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5494) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها قرض - من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 588)
: 1303 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير قال: حدثنا بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن ‌رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌بيع ‌المزابنة الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

مستخرج أبي عوانة (12/ 215)
: 5494 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن ‌رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي ‌عن ‌بيع ‌المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم".