الموسوعة الحديثية


- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيمَن أسلَمَ من أهلِ البَحرَينِ أنَّه قد أحرَزَ دَمَه ومالَه إلَّا أرضَه؛ فإنَّها فَيْءٌ للمُسلِمينَ؛ لأنَّهم لم يُسلِموا وهو مُمتَنِعون.
خلاصة حكم المحدث : مرسل [وروي] "قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين" ورواية أبي عبيد [هذه] أصح ويزيد أحفظ من حفص، وهو قد جعله من كلام الزهري لم يرفعه
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن رجب | المصدر : أحكام الخراج الصفحة أو الرقم : 262
التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (ص47) بلفظه .
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء

أصول الحديث:


الخراج ليحيى بن آدم (ص47)
: 129 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم من أهل البحرين أنه ‌قد ‌أحرز ‌دمه ‌وماله، إلا أرضه ، فإنها فيء للمسلمين؛ لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون " .