الموسوعة الحديثية


- لو كنتُ آمرًا أحدًا أنْ يسجدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لِزَوْجِهَا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : سراقة بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/313
التخريج : أخرجه الطبراني (7/ 129):_x000D_ (6590) واللفظ له، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (537) باختلاف يسير وفي أوله زيادة.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 129)
: 6590 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، وجعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا وهب بن جرير، ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن ‌سراقة بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ‌لأمرت ‌المرأة ‌أن ‌تسجد ‌لزوجها

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 730)
: 537 - حدثنا إبراهيم بن المستمر، عن وهب بن جرير بن حازم، حدثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن ‌سراقة بن جعشم، أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نرى ملوك العجم فيسجدوا لهم وأنت أحق أن نسجد لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ‌لأمرت ‌المرأة ‌أن ‌تسجد ‌لزوجها

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 226)
: 4318- حدثنا إبراهيم بن هانىء، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام فلما قدم معاذ قال يا رسول الله إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال: لا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة ‌أن ‌تسجد ‌لزوجها