الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ والمحاقلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحِنطةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 4/30
التخريج : أخرجه مالك (2316)، والشافعي في ((المسند)) (722) كلاهما بلفظه، ومسلم (1539) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 904)
2316/ 555 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب، عن استكراء الأرض بالذهب، والورق. فقال: لا بأس بذلك.

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 392) 722- أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة : اشتراء التمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب : فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال : لا بأس بذلك.

[صحيح مسلم] (3/ 1168)
59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "