الموسوعة الحديثية


- طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حبيب بن أبي حبيب أرجو أنه لا بأس به
الراوي : عمرو بن هرم | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/310
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 310)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (3/ 310)
: [[حدثنا عمر بن سهل، حدثنا يوسف، حدثنا داود بن شبيب، حدثنا حبيب بن أبي حبيب، حدثنا]]وعن عمرو بن هرم، قال: قال جابر بن زيد لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض وإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه وقد طلق بن عمر امرأته تطليقة وهي حائض فأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء فراجعها بن عمر حتى إذا طهرت طلقها.