الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/47
التخريج : أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) دون ذكر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها"
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)). والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق

[صحيح مسلم] (2/ 1034 )
57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق 58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار