الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ التمرِ حتى تزهوَ وعنْ بيعِ العنبِ حتى يسودَّ وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ
خلاصة حكم المحدث : عند الشيخين أوله
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/163
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2217)، وأحمد (13613) باختلاف يسير، والنهي عن بيع التمر حتى تزهو أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 747 )
‌2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)).

[مسند أحمد] (21/ 222 ط الرسالة)
((‌13613- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)).

[صحيح البخاري] (3/ 77)
‌2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
(((1555)- حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك)).