الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَرِّ ، والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، وأَمَر أنْ يُنتَبَذَ في الأَسْقيةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5429
التخريج : أخرجه مسلم (1997) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1583)
57- (1997) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثني زاذان، قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية)).