الموسوعة الحديثية


- يا علِيُّ ثلاثٌ لا تُؤخِّرُها: الصلاةُ إذا أتَتْ، والجِنازةُ إذا حَضَرتْ، والأيِّمُ إذا وَجَدَتْ كُفُؤًا.
خلاصة حكم المحدث : قول الترمذي فيه: لا أرى إسناده متصلاً. منتف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 3/281
التخريج : أخرجه الترمذي (1075) واللفظ له، وابن ماجه (1486) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (828) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - اتباع الجنائز صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - مواصفات الزوج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 379)
((‌1075- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (( يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا)) هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل))

[سنن ابن ماجه] (1/ 476 )
‌1486- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثه عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت))

[مسند أحمد] (2/ 197 ط الرسالة)
((* ‌828- حدثنا هارون بن معروف،- قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون- أخبرنا ابن وهب، حدثني سعيد بن عبد الله الجهني، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا)).