الموسوعة الحديثية


- الشفعةُ كَحَلِّ العِقَالِ.
خلاصة حكم المحدث : منكر غير ثابت
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 3/175
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2500 )، والبزار (5405)، والطبراني (13/ 335) (14144)، والبيهقي (11697) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 835 ت عبد الباقي)
: 2500 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الشفعة ‌كحل ‌العقال

[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 30)
: 5405- وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا لصغير، ‌والشفعة ‌كحل ‌العقال.

[المعجم الكبير للطبراني] (13/ 335)
: 14144 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عفان بن مسلم، حدثنا محمد بن الحارث، ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى ، والشفعة كحل العقال .

السنن الكبير للبيهقي (12/ 85 ت التركي)
: 11697 - وأخبرنا أبو سعد قال: وأخبرنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن سعيد بن مهران، حدثنا عمر بن شبة، حدثنا محمد بن الحارث. بإسناده [[عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم]] نحوه[[يعني حديث: لا شفعة لغائب ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء]] وزاد: "والشفعة كحل العقال".