الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ: نهى عن بَيْعِ الثُّنْيا حتى تُعلَمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 141
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (141)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (1/ 131)
: 141 - فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا عباد وهو ابن العوام، عن سفيان بن حسين، قال: حدثني الثقة يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي عليه السلام: " نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم "

[صحيح البخاري] (3/ 115)
: 2381 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع ‌جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، ‌وعن ‌المزابنة، ‌وعن ‌بيع ‌الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

[صحيح مسلم] (5/ 18)
: 85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله)، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء ، عن ‌جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، (قال أحدهما: ‌بيع ‌السنين هي المعاومة). وعن الثنيا، ‌ورخص ‌في ‌العرايا .