الموسوعة الحديثية


- عَقلُ أهلِ الكِتابِ على النِّصفِ مِن عَقلِ المُسلِمينَ، وهمُ اليَهودُ والنَّصارى.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو. | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4470
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4470) واللفظ له، والنسائي (4806) باختلاف يسير، وأحمد (7092) بلفظه في آخر حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 321)
4470 - كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى " فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها في ذي الميثاق ما هي؟ وإن كان بخلاف ذلك كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات، ومن القائلين بالتساوي في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، ومن القائلين بأن الواجب فيهم نصف الدية مالك وأصحابه، ومن القائلين في دياتهم أنها أربعة آلاف الشافعي

سنن النسائي (8/ 45)
4806 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى

مسند أحمد (11/ 662)
7092 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وقضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها، وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى