الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، نَهَى عن بَيعِ الثِّمارِ حتَّى يبدُوَ صَلاحُها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح بن أبي الأخضر فيه مقال
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/459
التخريج : أخرجه أحمد (21615)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (293)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5570)، والطبراني (4826) (5/ 126) واللفظ لهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 488 ط الرسالة)
: 21615 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن خارجة بن ‌زيد، عن ‌زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌تبيعوا ‌الثمرة ‌حتى ‌يبدو ‌صلاحها

الأموال لابن زنجويه (1/ 223)
: 293 - حدثنا حميد حدثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، أن عروة حدثه، أنه سمع ‌زيد بن ثابت، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع شيء من ‌الثمر ‌حتى ‌يبدو ‌صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر

شرح معاني الآثار (4/ 23)
: 5570 - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن ‌زيد، عن ‌زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ‌الثمر، ‌حتى ‌يبدو ‌صلاحه

 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 126)
: 4826 - حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا محمد بن مصفى، ثنا عثمان بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن ‌زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع شيء من ‌الثمر ‌حتى ‌يبدو ‌صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر