الموسوعة الحديثية


- ذَكرتُ الحمَّامَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ: هيَ حرامٌ على أمَّتي، فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ: إنَّ فيها كذا وفيها كَذا، قال: لا تحلُّ لامرئٍ مسلِمٍ أن يدخلَ إلا بمئزرٍ، وعلى إناثِ أمَّتي إلا من سقمٍ أو مرضٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 1/341
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 351) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: غسل - دخول الحمام غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 342)
: 560-حديث آخر أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا زيد بن عبد الله بن زيد قال نا أحمد بن محمد بن سيار قال نا يحيى بن سعيد العطار قال نا محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ذكرت الحمام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" هي حرام على أمتي فقيل يا رسول الله إن فيها كذا وفيها كذا قال لا تحل لإمريء ‌مسلم ‌أن ‌يدخل ‌إلا ‌بمئزر وعلى إناث أمتي إلا من سقم أو مرض". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أحمد: قد رأيت محمد بن عبد الملك وكان يضع الحديث ويكذب وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه قال ويحيى بن سعيد العطار يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (7/ 351)
: حدثنا زيد بن عبد الله بن زيد، حدثنا أحمد بن محمد بن يسار، حدثنا يحيى بن سعيد العطار، حدثنا محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال ذكرت ‌الحمامات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‌هي ‌حرام ‌على ‌أمتي فقيل يا رسول الله إن فيها كذا وفيها كذا؟ فقال: لا يحل لامرئ منكم يدخلها إلا بمئزر وعلى إناث أمتي إلا من سقم أو مرض. وعن سالم غير محفوظ يرويه محمد بن عبد الملك.