الموسوعة الحديثية


- من بلغ له ولدٌ, وعنده مالٌ بما يُنكِحُه فلم يفعَلْ, فأحدث فالإثمِ عليه
خلاصة حكم المحدث : مرسل و فيه مجهولون
الراوي : أبو لبيبة الأشهلي جد يحيى بن عبدالرحمن | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/62
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (191) بلفظه، وأبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (6976)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 463) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - بر الآباء بالأبناء نكاح - الحث على التزويج بر وصلة - التعاون على البر والتقوى رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (معتمد)
(1/ 289) 191- حدثنا أبوداود, أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب, قال: أخبرنا حبان بن علي العنزي, عن يحيى بن عبد الرحمن, عن ابن أبي لبيبة, عن ..... أبيه, عن جده, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه, فلم يفعل, فأحدث فالإثم بينهما.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (6/ 3004)
6976 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الهيثم بن أيوب، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما، ومن استحل بدرهم فقد استحل

المحلى لابن حزم (9/ 463)
واصحابهم، فان موه مموه بالخبر الذى رويناه من طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من منع يتيما له النكاح فزنى فالاثم بينهما) قلنا: هذا مرسل ولا حجة في مرسل، وأيضا فهو من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة وهو ضعيف، وأيضا فليس فيه للوصي ذكر، وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما