الموسوعة الحديثية


- عُرَى الإسلامِ وقواعدُ الدِّينِ ثَلاثةٌ، عَليهِنَّ أُسِّسَ الإسلامُ : شَهَادِةُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ. مَن تَركَ منهنَّ واحدةً، فهوَ بِها كافرٌ، حَلالُ الدَّمِ، وتَجدُه كثيرَ المالِ لَم يَحُجَّ، فلا يَزالُ بذلك كافرًا ولا يَحلُّ دَمُه، وتَجِدُه كثيرَ المالِ فلا يُزَكِّي، فلا يَزالُ بذلك كافرًا ولا يَحِلُّ دَمُه
خلاصة حكم المحدث : [روي] عن حماد بن زيد موقوفاً مختصرا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم الصفحة أو الرقم : 1/148
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2349)، واللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (1576)، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (2/372) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - أركان الإسلام حج - وجوب الحج زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (4/ 236 ت حسين أسد)
: ‌2349 - حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان " ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي، فلا يزال بذاك كافرا فلا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذاك كافرا، ولا يحل دمه "

[شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة] (4/ 927)
: ‌1576 - أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي، قال: ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، ولا أحسبه إلا رفعه، قال: " عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم، تجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه "

الاستذكار (2/ 372)
عن بن عباس أنه قال عرى الإسلام ثلاث بني الإسلام عليها من ترك منها واحدة فهو حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان ثم قال بن عباس تجده كثير المال ولا يزكي فلا نراه بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه وتجده كثير المال ولا يحج فلا يحل بذلك دمه ولا نراه بذلك كافرا حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي العامري قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء سعيد بن جعفر البخاري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن بن عباس قال حماد ولا أظنه إلا رفعه قال عرى الإسلام فذكره