الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سُئِلَ عن زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأُمٍّ وأَبٍ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ والأُخْتَ النِّصْفَ، فَكلِّمَ في ذلكَ، فقال : حَضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى بِذلكَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 4/656
التخريج : أخرجه أحمد (21639) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره علم - حسن السؤال ونصح العالم

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 501 ط الرسالة)
: 21639 - حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، عن زيد بن ثابت: أنه سئل ‌عن ‌زوج، ‌وأخت لأم وأب " فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف "، فكلم في ذلك، فقال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك "