الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ
خلاصة حكم المحدث : لم يسنده غير أبي مالك الخنعي وهو ضعيف ومحبوب ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/196
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4636) ، وابن الحافظ ابن مردويه في (( جزء فيه أحاديث ابن حيان)) (101)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1075) واللفظ لهما،
التصنيف الموضوعي: عدة - أين تعتد الحادة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته عدة - أنواع العدد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 398)
ثنا علي بن محمد بن علي المصري , نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب , نا سعيد بن محمد الجرمي , نا محبوب بن محرز التميمي , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء بن السائب , عن أبي عبد الرحمن , عن علي , رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت. لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف , ومحبوب ضعيف أيضا

الخلافيات، للبيهقي (6/431)
[[٤٦٣٦]] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ )، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ. قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَحْبُوبٌ هَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا

جزء فيه أحاديث ابن حيان (ص: 197)
101 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي , حدثنا سعيد بن محمد الجرمي , حدثنا محبوب بن محرز , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء , عن عبد خير , عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 160)
1075-أنا عبد الحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال حدثنا عمر بن محمد الصيرفي قال نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال نا سعيد بن محمد المخرمي قال نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد بيتها إن شاءت". قال الدارقطني: "لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضا".