الموسوعة الحديثية


- كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهليةِ فهوَ على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدركهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمْ فهو على قسمةِ الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : روي من طرق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/204
التخريج : أخرجه أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (7/198) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فرائض ومواريث - من أسلم على الميراث قبل أن يقسم فرائض ومواريث - موانع الإرث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 85 ط مع عون المعبود)
‌2914- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 831 )
‌2485- حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام))

[الاستذكار] (7/ 198)
((حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني موسى بن داود قال حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام) واختلفت الرواية عن مالك من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له من الكفار وبين أهل الكتاب))