الموسوعة الحديثية


- زنى رجلٌ وامرأةٌ منَ اليَهودِ وقد أحصنا حينَ قدمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وقد كانَ الرَّجمُ مَكتوبًا عليْهم في التَّوراةِ فترَكوهُ وأخذوا بالتَّجبيةِ يضربُ مائةً بحبلٍ مطليٍّ بقارٍ ويحملُ على حمارٍ وجْهُهُ ممَّا يلي دبرَ الحمارِ فاجتمعَ أحبارٌ من أحبارِهم فبعثوا قومًا آخرينَ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلوهُ عن حدِّ الزَّاني. وساقَ الحديثَ قالَ فيهِ قالَ ولم يَكونوا من أَهلِ دينِهِ فيحْكمَ بينَهم فخيِّرَ في ذلِكَ قالَ (فإن جاءوكَ فاحْكم بينَهم أو أعرض عنْهم ).
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4451 التخريج : أخرجه أبو داود (4451)، والبيهقي (17578)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - حد الرجم علم - ذكر الرجم في التوراة قرآن - أسباب النزول حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 155)
4450- حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا، من مزينة ممن يتبع العلم، ويعيه، ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب،، فحدثنا عن أبي هريرة- وهذا حديث معمر وهو أتم- قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال: ((أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟)) قالوا: يحمم، ويجبه، ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟)) قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإني أحكم بما في التوراة)) فأمر بهما فرجما، قال الزهري: (( فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [المائدة: 44]، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم)). [سنن أبي داود] (4/ 156) 4451- حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، حدثني محمد يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، قال: سمعت رجلا من مزينة، يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، فتركوه وأخذوا بالتجبيه، يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار، وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث، فقال فيه: قال: ((ولم يكونوا من أهل دينه، فيحكم بينهم، فخير في ذلك))، قال: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 247)
17578- وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحرانى حدثنى محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مائة بحبل مطلى بقار يحمل على حمار ووجهه مما يلى دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقالوا: سلوه عن حد الزانى. قال وساق الحديث قال فيه قال: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم).