الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/73
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3720) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 285)
3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))

[سنن النسائي] (7/ 302)
4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 105)
3720- حدثنا عثمان بن خالد بن عمروالسلفي قال: نا إبراهيم بن العلاء قال: نا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان في البيع والسلعة قائمة كما هي بعينها لم تستهلك، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)) لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة، إلا إسماعيل بن عياش