الموسوعة الحديثية


- يَقولُ: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن باعَ عَبدًا وله مالٌ، فمالُه لِلبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3435
التخريج : أخرجه أحمد (14325)، واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (4964)، وابن حبان (4924) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (22/ 228 ط الرسالة)
: ‌14325 - وجدت في كتاب أبي: حدثنا الحكم بن موسى - قال عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى -، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر. وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع عبدا وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد توبيره، فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع ".

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 38)
: ‌4964 - أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص وهو ابن غيلان، عن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال، فله ماله إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره، فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع.

صحيح ابن حبان (11/ 291)
4924 - أخبرنا محمد بن المعافي العابد بصيدا، أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني، عن سليمان بن موسى، عن نافع عن بن عمر، وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع عبدا وله مال، فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا،، فباعه بعد تأبيره، فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع".