الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : لا بأسَ بلبسِ الحليِّ إذا أُعْطيَ زَكاتُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/582
التخريج : أخرجه البيهقي (7619)، والدارقطني (1956)، وابن الأعرابي في ((معجم شيوخ ابن الأعرابي)) (634)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (8/ 200 ت التركي)
: 7619 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت: ‌لا ‌بأس ‌بلبس ‌الحلى ‌إذا ‌أعطى ‌زكاته.

[سنن الدارقطني] (2/ 500)
: 1956 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، أنا الحسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: ‌لا ‌بأس ‌بلبس ‌الحلي ‌إذا ‌أعطي ‌زكاته.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (1/ 330 ط ابن الجوزي)
: 634 - نا محمد، نا يزيد بن هارون، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت: " ‌لا ‌بأس ‌بلبس ‌الحلي ‌إذا ‌أعطي ‌زكاته