الموسوعة الحديثية


- بإسنادِه ومَعناه [مَعنى حَديثِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضى بيَمينٍ وشاهِدٍ]، قال سَلَمةُ في حَديثِه: قال عَمرٌو: في الحُقوقِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3609
التخريج : أخرجه أبو داود (3609) واللفظ له، ومسلم (1712)، وأحمد (2967) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - القضاء بالشاهد واليمين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 308)
3609 - حدثنا محمد بن يحيى، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده [عن ابن عباس] ومعناه [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد]، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق

[صحيح مسلم] (3/ 1337)
3 - (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا زيد وهو ابن حباب، حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

[مسند أحمد] (5/ 119)
2967 - حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد المكي، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس، عن اليمين والشاهد: هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لا، إنما هذا في الشراء والبيع، وأشباهه