الموسوعة الحديثية


- عرِّفها سنةً [يعني حديث: أنَّ سُفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ وجدَ عَيبةً فأتى بِها عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: عرِّفها سنةً فإن عُرِفَت فذاكَ وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ: فعرَّفتُها سنةً فلم تُعرَفْ. فأتى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ العامَ القابلَ في الموسِمِ فأخبرَهُ بذلِكَ فقالَ هيَ لَكَ. وقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَنا بذلِكَ. فأبى سُفيانُ أن يأخُذَها فأخذَها مِنهُ عمرُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ فجَعلَها في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1708
التخريج : أخرجه الدارمي (2641)، والنسائي في ((الكبرى)) (5788)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6077) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعرف بعد تعريف سنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (3/ 1693)
2641 - أخبرنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو، وعاصم، ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي، أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، فلم تعرف، فلقيه بها في العام المقبل في الموسم، فذكرها له، فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لي بها، فقبضها عمر، فجعلها في بيت المال "

السنن الكبرى للنسائي (5/ 348)
5788 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، قال: حدثنا الوليد بن كثير، قال: عيسى، وكان الوليد ثقة في الحديث، عن عمرو بن شعيب، عن عاصم، وعمرو ابني سفيان بن عبد الله أن سفيان بن عبد الله، وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب، قال: عرفها سنة فإن عرفت فذلك وإلا فهي لك، فلم تعرف فلقيته من العام المقبل من الموسم فذكرتها له فقال: هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال: لا حاجة لي بها، فقبضها عمر وجعلها في بيت المال

شرح معاني الآثار (4/ 137)
6077 - حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: أنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال: حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله قد كان وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك. قال: فعرفها سنة فلم تعرف. فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال له عمر هي لك. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا بذلك. فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين